التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة 23 - أ - للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا. 2 - إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على خصائص الصنف. 3- إذا لم يسدد المستنبط الرسوم السنوية المقررة. 4 - إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل و لم يقدم المستنبط تسمية اخرى مناسبة 0 ب - لغايات تطبيق البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المسجل أن يقوم بتبليغ المستنبط بقرار الشطب ، على أن لا يتم الشطب الا بعد انقضاء المدة المحددة بالنظام الصادر استنادا لهذا القانون.

الإحالة

المادة 23 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية