التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

حماية الصنف المادة 15 - مع مرعاة احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:- أ - يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير - إذا لم يحصل على موافقته - من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية: - 1 - الإنتاج أو التوالد (الإكثار). 2 - التهيئة لأغراض التكاثر. 3 - ا لعرض للبيع. 4 - البيع او غير ذلك من اعمال التسويق. 5 - التصدير 0 6 - الاستيراد0 7 - التخزين لأي من الأغراض المذكورة في هذه الفقرة0 ب - يتعين الحصول على موافقة مستنبط الصنف المحمي للقيام بالأفعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالمنتجات التي تم حصادها او قطفها ، بما في ذلك النباتات الكاملة او اجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة مستنبط الصنف المحمي ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس هذا المستنبط حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة. ج - كما تنطبق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الاصناف التالية:- 1- الاصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، اذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر 0 ويعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر بتوافر جميع الشروط التالية:- - اذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي او من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الاصلي ، وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي. - واذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي. - واذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي ، بأستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق. 2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون. 3- الأصناف التي يقضي انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً0 د- يجوز وعلى وجه الخصوص ، الحصول على الأصناف المشتقة أساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية او محفزة ، او بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي ، او بالتهجين العكسي ، او بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية0 هـ- يعتبر قيام الغير بأي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تعديا على حقوق مستنبط الصنف المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اذا كان يعلم او كان ينبغي عليه ان يعلم انه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي.

الإحالة

المادة 15 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية