التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2578
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016

أ- 1 -يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس و أربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس. ب- على الرئيس وأعضاء المجلس ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو وظيفة أو مهنة كما لايجوز ان يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة. ج- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه. هـ - يطبق على الرئيس واعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع. و- يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية:- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق وأمانة." ز- باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

الإحالة

المادة 6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية