الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2578
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)
صلات هذه المادة
المادة 16 ساري
من قانون النزاهة ومكافحة الفساد 13/2016
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.
المادة 16: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 5 لسنة 2022 · عدّل مادة واحدة، منها المادة 16
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 5 لسنة 2022عدّل مادة واحدة
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.