الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016
للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 257816 أيار 2016
الإحالة
المادة 30 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2578)
من قانون النزاهة ومكافحة الفساد 13/2016
ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.