نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5636، ص 2119
- نُشر
- 22 نيسان 2020
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2119)
حياة القانون
نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ساري
رقم 51 لسنة 2020 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2119، نُشر في 22 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الحساب : حساب أمانات التسويات والمصالحات …
المادة 3
المادة 4
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته. ب- الجرد السنوي للحساب. ج- إعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس . د- قيد قبض أمانات …
المادة 5
يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السندات مع ما ورد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.