التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2119
نُشر
22 نيسان 2020
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2119)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ساري

رقم 51 لسنة 2020 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2119، نُشر في 22 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفسـاد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الحساب : حساب أمانات التسويات والمصالحات …

المادة 3

تودع الأموال المتحصلة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة إيداع معتمدة.

المادة 4

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته. ب- الجرد السنوي للحساب. ج- إعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس . د- قيد قبض أمانات …

المادة 5

يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ‌- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب‌- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السندات مع ما ورد …

المادة 6

تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمستفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.

المادة 7

توقع الشيكات والحوالات البنكية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ومن أحد أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة ومدير الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة مجتمعين .

المادة 8

لغايات اعتماد البنك المحلي يتم استدراج عروض من ثلاثة بنوك محلية على الأقل ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.

المادة 9

تعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهيئة التصرف بها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية