التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:- أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين. ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون . د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها. هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها. و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية. ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحدّدة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب)من المادة (6) من هذا القانون. ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أيّ تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ط- ضمان فُرَص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة. ي- ضمان حقّ منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم. ك- نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.

الإحالة

المادة 15 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية