نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5784، ص 2930
- نُشر
- 14 نيسان 2022
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)
حياة القانون
قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة ساري
رقم 7 لسنة 2022 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930، نُشر في 14 نيسان 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلّة للانتخاب. المجلس : مجلس مفوَّضي الهيئة. السّجلّ : سجلّ الأحزاب المُنشأ في الهيئة وفقًا لأحكام هذا …
المادة 3
الحزبُ تنظيمٌ سياسيّ وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها …
المادة 4
أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون. ب- يُمنَع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه أو انتماء أي …
المادة 5
أ- يؤسَّس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية. ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة 6
أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. ب- يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:- 1- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن لا يكون …
المادة 7
يكون لكلّ حزبٍ نظامٌ أساسي يتضمن ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أيٌّ منهما مطابقاً لاسم أيّ حزب أردني آخر أو شعاره، وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أيّ حزب غير أردني وشعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام …
المادة 8
أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:- 1- مسوّدة النظام …
المادة 9
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون. 2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانونَ وأنظمتَها الأساسية. 3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون …
المادة 10
أ- على أمين السّجلّ عند تسلُّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار. ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص …
المادة 11
أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط التالية:- 1-أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص. 2- أن …
المادة 12
أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروطَ المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول اعماله ليصار الى مناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإشعار المنصوص عليه …
المادة 13
المادة 14
أ-تتولى إدارةَ شؤون الحزب قيادةٌ تنفيذية منتخَبة مؤلَّفة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى، وله توكيل أيّ محامٍ في أيّ من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى …
المادة 15
يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:- أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين. ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر …
المادة 16
المادة 17
على الحزب أن يحتفظ في مقرّه الرئيسي بالسجلّات والبيانات التالية:- أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه. ب-أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كلّ منهم ومحلّ إقامته وبياناته الشخصية. ج- سجلّ قرارات الحزب. د- …
المادة 18
المادة 19
على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.
المادة 20
أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة. ب- يحظر استخدام:- 1- دُور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي. 2- أموال …
المادة 21
أ- يُعتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجلّ باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية. ب- يتولى أمين السّجلّ تبليغ …
المادة 22
تختصّ المحكمة الإدارية بالنظر في:- أ- جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال. ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام …
المادة 23
أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون. ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره …
المادة 24
أ- على الحزب الاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلَنة ومحدَّدة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع …
المادة 25
أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي. ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية. ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون. د- لغايات قيام …
المادة 26
أ- تعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة. ب- تُعتبر التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد بما يتوافق مع قانون ضريبة …
المادة 27
أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة …
المادة 28
أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب- على الحزب أن يرسل سنويًّا إلى السّجلّ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:- 1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادَق عليها للسنة …
المادة 29
أ- للمجلس أو من يفوّضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن تُرسَل نسخة منه إلى الأمين. ب- يجوز أن يكون الشخص المفوَّض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.
المادة 30
المادة 31
أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب. ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها …
المادة 32
أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب. ج- على الأمين إشعار أمين السّجلّ …
المادة 33
إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون، فعلى المجلس أن يوجّه له إخطارًا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذُّر تصويب المخالفة خلال المدة …
المادة 34
أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة من المجلس أو أمين السّجلّ أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدَد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطّي إليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين …
المادة 35
أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:- 1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) …
المادة 36
يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:- أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح . ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير …
المادة 37
المادة 38
مع مراعاة أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ قانون آخر يُعاقَب كلّ مَن ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.
المادة 39
المادة 40
أ- تُعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه. ب- على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.