الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022
أ- يُعتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجلّ باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب- يتولى أمين السّجلّ تبليغ أيّ قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بموجب أحكام هذا القانون بالبريد المسجّل على العنوان المعتمَد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية.
ج- إذا تعذّر التبليغ وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارًا، ويُعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًّا ومنتجًا لآثاره.