التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

أ- على الحزب الاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلَنة ومحدَّدة بما يتفق مع أحكام القانون، وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني. ب- يُحظَر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون. ج- يُحظَر على الحزب تلقي أيّ تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:- 1- أيّ دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني. 2- أيّ مصدر مجهول. 3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها . د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:- 1-الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين. 2-الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية. 3-عوائد استغلال عقاراته . 4-عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني. 5-عوائد حساباته البنكية. 6-المساهمة المالية السنوية التي تقدَّم له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 24 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية