الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022
أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمّن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوَّضين عنه، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.