التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون. ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:- 1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور. 2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية. 3- إذا قبل الحزب تمويلًا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون. 4- إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون. ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلًا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

الإحالة

المادة 35 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية