التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

أ- تُعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه. ب- على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 40 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية