التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل. ب- يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:- 1- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أُعيد إليه اعتباره 4- أن يكون كامل الأهلية . 5- أن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني. 6- أن لا يكون من الفئات التالية:- أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي. ب- القضاة. ج- مفتي عام المملكة والمفتون. د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. هـ- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب. و- محافظ البنك المركزي. ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية. ط- رئيس ديوان التشريع والرأي. ي- رئيس ديوان المحاسبة. ك- الحكام الإداريون. ل- أعضاء السلك الدبلوماسي. م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ن- أمين السجلّ. ج- يُشترَط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

الإحالة

المادة 6 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية