التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5784، ص 2930
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون. 2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانونَ وأنظمتَها الأساسية. 3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 4- دعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه. 5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 6- تمثيل السّجلّ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى. 7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب ) يُسمّي المجلس من بين موظفي الهيئة امينًا للسّجل يتولى المهام والصلاحيات التالية: 1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسَّسة ونشرها. 2-تسلُّم طلبات تأسيس الأحزاب والتغييرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس. 3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية. 4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية. 5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك . ج- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار، أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

الإحالة

المادة 9 من قانـــون الأحـــــــــــزاب السياسيـــــــة رقم 7 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5784، ص 2930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية