التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ‌- مع مراعاة احكام القوانين النافذة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات. ب‌- تلتزم البلديات بتزويد البنك بكافة أرصدتها لدى البنوك التجارية بكافة أنواعها ونتائج أدائها المالي الفعلي وأية بيانات أخرى يطلبها البنك بشكل دوري وفقا لما يحدده البنك ، وفي حال إخلال البلدية بذلك فللمجلس حجز حصتها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها.

الإحالة

المادة 21 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية