نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3361، ص 1997
- نُشر
- 31 كانون الثاني 1985
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)
حياة القانون
قانون بنك تنمية المدن والقرى ساري
رقم 63 لسنة 1985 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997، نُشر في 31 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 8 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 8 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 6 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 14 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 58 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل إلى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (14) لسنة 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزيـر : وزير الإدارة المحلية. البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض …
المادة 4
أ-1- ينقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بجميع موجوداته وحقوقه والتزاماته للبنك. 2- يخصص للصندوق حساب في البنك توضع فيه أمواله وايراداته ونفقاته ويستمر في دعم وتمويل المشاريع الانتاجية والاستثمارية في …
المادة 5
يهدف البنك الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها من خلال ما يلي:- أ- تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة …
المادة 6
أ- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الادارة المحلية نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة المالية 3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي 5- ممثل عن …
المادة 7
لا يحق لاي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي البنك ان يجني ربحا من أي مشروع من مشاريع البنك او من مشروع او مصدر ذي علاقة بها أو ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه اخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافات ضمن الحدود …
المادة 8
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك. ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية …
المادة 9
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على أن تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب- يتألف النصاب …
المادة 10
المادة 11
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق …
المادة 12
أ- رأسمال البنك المصرح به (110.000.000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:- 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه …
المادة 13
أ- تساهم البلديات برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل بلدية بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير. ب- تدفع لكل بلدية حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المادة 14
أ- تودع أموال البنك وفروعه لدى البنك المركزي او أحد البنوك المرخصة وفق احكام قانون البنوك وبالشروط التي يوافق عليها المجلس بتنسيب من المدير العام . ب- يجوز للبنك شراء أو تملك أو بيع الأوراق المالية الحكومية وفق تعريفها في قانون البنك …
المادة 15
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية وللبنك اعادة اقراضها . ب- للبنك إصدار اوراق مالية حكومية وفقا للتشريعات النافذة وفي حدود الإجراءات المنصوص عليها فيها . ج- لا يجوز لاي بلدية باستثناء …
المادة 16
أ- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك الامانات الموجودة لدى أي جهة باسم البلديات. ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حسابات لدى البنك باسم …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية ويلتزم بمعايير الإبلاغ المالي الدولية . ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة .
المادة 20
أ- يكون للبنك ملاكه الخاص من الموظفين وتنظم الشؤون الخاصة بهم بموجب انظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون بناء على تنسيب المجلس بما في ذلك الاحكام والشروط الخاصة بتعيينهم وتحديد رواتبهم وزياداتهم السنوية وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وانهاء …
المادة 21
أ- مع مراعاة احكام القوانين النافذة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات. ب- تلتزم البلديات بتزويد البنك بكافة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون بنك تنمية المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.