التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ‌- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام وزارة الادارة المحلية نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة المالية 3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي 5- ممثل عن البنك المركزي 6- خمسة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين على ان يكون من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات يتم اختيارهم وفقاً لفئات البلديات وتمثيلها الجغرافي وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص. ب‌-يعين ممثلو الوزارات والبنك المركزي المنصوص عليهم في البنود من (2-5) من الوزير المختص في تلك الوزارات أو من محافظ البنك المركزي وعلى ان يكون الممثل بدرجة مدير حداً أدنى ولا تقل درجته عن الأولى. ج- يشترط في أعضاء المجلس المسميّن ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص. د- عند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية أحد الاعضاء ، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه من الجهة نفسها التي كان يمثلها سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً. هـ- يعد مركز العضو شاغراً في الحالات التالية:- 1- الاستقالة 2- فقدان الصفة التمثيلية 3- فقدان الأهلية القانونية 4- الوفاة 5- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس او للجان المنبثقة عنه دون عذر مشروع يقبله المجلس. 6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الأمانة . و- يتقاضى اعضاء المجلس مكافأة يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ز- يسمي المدير العام من بين موظفي البنك أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية