التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك. ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك. د- تعيين نائب المدير العام. هـ تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم. ح- إقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة بالبنك. ط- إقرار الخطة الاستراتيجية للبنك ومتابعة تنفيذها. ي- مراقبة امتثال ادارة البنك للتشريعات والسياسات. ك- متابعة تنفيذ خطة إدارة المخاطر المؤسسية. ل- إقرار خطة إدارة موجودات البنك ومطلوباته بما يتفق واحكام التشريعات المعمول بها. م- إقرار خطة المسؤولية المجتمعية وتحديد مقدار مساهمة البنك فيها بما لا يزيد على (1%) من صافي ارباحه السنوية. ن- وضع السياسة العامة للصندوق وسياسات الاقتراض منه وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. س- إقرار الحسابات المالية للصندوق. ع- تحديد آلية عمل الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية