التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك. 2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية والخطة الاستراتيجية للبنك وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك. 4- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الإشرافية فيه على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.

الإحالة

المادة 11 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية