التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ‌- تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك الامانات الموجودة لدى أي جهة باسم البلديات. ب- تسجل المبالغ المحولة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حسابات لدى البنك باسم البلدية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لأي تسهيلات ائتمانية او خدمات مصرفية حصلت عليها تلك البلدية من البنك وتستوفى مستحقات البنك المالية منها وللبلدية السحب من المبالغ المودعة باسمها في البنك الى المدى الذي لا يخل بتلك الضمانة. ج- يتمتع البنك بحق امتياز على كافة المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في استيفاء مستحقاته المالية على البلديات ويتقدم هذا الامتياز في المرتبة على كافة حقوق الامتياز المنصوص عليها بموجب التشريعات النافذة على تلك المبالغ باستثناء اجور العمال. د- يقبل البنك الودائع بجميع انواعها من البلديات ويدفع فوائد على تلك الودائع بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 16 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية