التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3627
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36271 حزيران 2022

على مجلس ادارة الشركة:- أ- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديل نظام الشركة الاساسي وعقد تأسيسها بإلغاء أي حكم من أحكامهما الخاصة المستمدة من قانون البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين . ب- توفيق أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي الأردني ونظام شركات التمويل والتعليمات الصادرة بمقتضاه واستيفاء اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي الأردني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها محافظ البنك المركزي الأردني .

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية