نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5797، ص 3627
- نُشر
- 1 حزيران 2022
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3627)
حياة القانون
قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ساري
رقم 12 لسنة 2022 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3627، نُشر في 1 حزيران 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى البنك وتستمر الشركة المساهمة الخاصة المسجلة لدى مراقب عام الشركات بمقتضى المادة (5) من قانون البنك وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية وتعتبر شركة مساهمة خاصة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ومسجلة …
المادة 4
على مجلس ادارة الشركة:- أ- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديل نظام الشركة الاساسي وعقد تأسيسها بإلغاء أي حكم من أحكامهما الخاصة المستمدة من قانون البنك …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.