التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2262
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007

ينقضي الحبس في الحالات التالية :- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب . ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها . ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :- 1-تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة. 2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال . 3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين. د- اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون. هـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

الإحالة

المادة 24 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 24 ساري

من قانون التنفيذ 25/2007

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2007 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2007201020152020اليوم
2022
2022بعد 15 سنة من صدوره

المادة 24: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 · عدّل 15 مادة، منها المادة 24

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية