التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2262
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:- 1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. 2-كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. 4- حق الرجحان بين المحكوم لهم. 5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها . 6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله. 7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون. 8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره. 9- المنع من السفر. 10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. 11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية. 12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي. ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُعتبر قرارها نهائياً. ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن. د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُرفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ. هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

الإحالة

المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 20 ساري

من قانون التنفيذ 25/2007

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2007 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
2007201020152020اليوم
2022
2022بعد 15 سنة من صدوره

المادة 20: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 · عدّل 15 مادة، منها المادة 20

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022عدّل 15 مادة
2019 قانــــون معـــــدل لقانــون التنفيـــــذ رقم 3 لسنة 2019عدّل 7 مواد
2017 قانـــــــــــــون معـــــــــدل لقانون التنفيذ رقم 29 لسنة 2017عدّل 47 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم (1) لسنة (2021) تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 1 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم (1) لسنة (2021)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية