التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2262
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :- أ-التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له . ب-الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه . ج-خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل . د-حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

الإحالة

المادة 30 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية