التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5152، ص 1588
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5152ص 15889 نيسان 2012

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1-الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس . 2-فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة . 3-الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها. 4-صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة . 5-العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغورعضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .

الإحالة

المادة 10 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية