التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5152، ص 1588
نُشر
9 نيسان 2012
المواد
28
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ساري

رقم 11 لسنة 2012 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588، نُشر في 9 نيسان 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2022
2022بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 13 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 13 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 18 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانـــون معــدل لقانـــون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 46 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 15

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (12)

النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري
نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري
نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 41 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري

غير سارية (3)

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 3 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 9 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 20212021
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 20232023
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 20232023
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 20232023
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 20242024
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي …

المادة 4

أ- تتولى الهيئة :- 1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون. 2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات. 3- النظر في طلبات …

المادة 5

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسـمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي …

المادة 6

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد . ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس …

المادة 7

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة . ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة 8

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة 9

أ - يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل . 3-أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة . 4-أن لا يقل …

المادة 10

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1-الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث …

المادة 11

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي . ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال …

المادة 12

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للهيئة. ب-تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب. ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية …

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه . ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف …

المادة 14

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة . 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 5- التنسيق …

المادة 15

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: - 1-إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها . 3-إعداد مشروع …

المادة 16

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفيــن والمستخدميـن فيها بمقتــضى أحكام نظام الخدمة المدنية . ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة …

المادة 17

يحظر على العامل في الهيئة:- أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها. ج-المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المادة 18

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه …

المادة 19

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .

المادة 20

ملغاة بمقتضى القانون المعدل رقم (46) لسنة 2015

المادة 21

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 22

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد …

المادة 23

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور والقانون .

المادة 24

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 25

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.

المادة 27

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية