الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناءً على طلب صاحب العلاقة إصدار الرخصة أو تجديدها لمدة سنة واحدة أو أكثر.
ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصريح بما في ذلك المهن والمحلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.