الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
أ- لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكل من المهنة والمنطقة والمحل وأي اعتبارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-
1- المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الكشف المسبق على المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونية أو فنية أو بيئية أو متطلبات السلامة العامة والتي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بسبعة ايام عمل.
2- المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات من قبل اللجان التنظيمية أو المديريات الفنية أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بثلاثة أيام عمل.
3- المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.
ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً .
ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-
1-الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بما فيها شهادة التسجيل من الجهات المختصة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.
2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .
3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.