الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:-
أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون.
ب- بناءً على طلب المرخص له أو المصرح له.
ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون.
د- إذا تم شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .
هـ- إذا ثبت أن المرخص له أو المصرح له حصل على الرخصة أو التصريح بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.