التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5797، ص 3608
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022

أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة إلى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طالب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجب هذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسال الإشعار خلال مدة سريان الرخصة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.

الإحالة

المادة 15 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5797، ص 3608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية