الجريدة الرسميةالعدد 5797ص 36081 حزيران 2022
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1-لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهة المختصة أو الحصول على موافقتها ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المرخص له من سجلاتها أو إلغاء الموافقة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.
2- لا يحق لأي جهة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المختصة.
ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصدار التصريح أو إجراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.