التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة خاضعة للضريبة او تصفيته تستحق الضريبة على تلك السلع التي آلت الى الخلف القانوني وقت التصرف بها الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 11 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199420002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 5 سنوات من صدوره

المادة 11: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999، تحت المادة 11

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 تحت المادة 11
1- تشير الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 الى ان تصنيع المادة يكون بتحويلها الى منتج جديد باستعمال وسائل مختلفة بتغيير شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها اي ان احد اشكال التحويل يتم بتغيير الشكل وعليه

قرار قضائي رقم 833 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 تحت المادة 11
يعتبر حجر التلبيس منتجا جديدا وفقا لمفهوم المادة (1/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لانها تكون اصلا من الحجر الطبيعي بشكل كتل مختلفة الاحجام ومتنوعة الاشكال وتم تحويلها الى احجار متساوية المقاسات والابعاد مشذبة السطوح اي يتم يحويلها الى منتج

قرار قضائي رقم 822 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يعتبر حجر التلبيس منتجا جديدا وفقا لمفهوم المادة (1/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لانها تكون اصلا من الحجر الطبيعي بشكل كتل مختلفة الاحجام ومتنوعة الاشكال وتم تحويلها الى احجار متساوية المقاسات والابعاد مشذبة السطوح اي يتم يحويلها الى منتج رقم 822 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية