التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

لا يخضع للضريبة ما يلي:- أ - بيع السلعة او الخدمة اذا تم بعد الاستفادة منها لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بمزاولة العمل الخاضع للضريبة المرخص به للمكلف وفق أحكام هذا القانون ولم يسبق للمكلف أن خصم أو رد الضريبة المستوفاة على هذه السلعة او الخدمة. ب- بيع الأموال غير المنقولة . ج- بيع الحصص والأسهم في الشركات وصناديق الاستثمار والأوراق المالية على اختلاف أنواعها. د- ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعاملون مقابل خدمتهم او مقابل ما هو مرتبط بخدمتهم لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها من أشخاص القطاع العام وكل ما يتقاضاه المستخدمون والعاملون مقابل عملهم او مقابل ما هو مرتبط بعملهم لدى أصحاب العمل بما في ذلك المكافآت وأي مبالغ أخرى يتم دفعها إلى أعضاء مجالس إدارة الأشخاص الاعتباريين. هـ - السلع والخدمات التي يتم استيرادها لحساب المشاريع القائمة في المناطق والمدن والأسواق الحرة من خارج المملكة وفي حدود ما يقتضيه تنفيذ غاياتها وفقا للتشريعات الخاصة بها على ان يقتصر عدم خضوعها للضريبة على اعمالها التي تمارسها داخل هذه المناطق والمدن والاسواق الحرة. و- السلع والخدمات التي يتم تصديرها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج المملكة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 10 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
199420002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 10: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000 · عدّل 36 مادة، منها المادة 10

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية