الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:-
أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام
محددة لتحقيق اهداف المركز.
ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.
ج-اعداد خطة العمل السنوية للمركز.
د-الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين.
هـ- ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للاسس التي يقرها مجلس الامناء.
و-اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه.
ز-اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.