نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4787، ص 4026
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2006
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)
حياة القانون
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ساري
رقم 51 لسنة 2006 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026، نُشر في 16 تشرين الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانـون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 16 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانـون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 16 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 4 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصــــة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء المركز. الرئيس:رئيس المجلس. الامانة العامة:الامانة العامة …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي …
المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ. ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من …
المادة 5
يعمل المركز على تحقيق اهدافـــــه بالوسائـــل والاساليب التالية:- أ-رصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او …
المادة 6
أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجـراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون . ب-لا يجوز …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ عنه انه قد جرت أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان أو للتحقق من ذلك …
المادة 11
يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه. ج- صرف النظر …
المادة 12
المادة 13
أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم …
المادة 14
يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. هـ- …
المادة 15
أ- يجتمـــع المجلـــس شهرياً بدعــوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- لمجلس …
المادة 16
أ- يعين المفوض العام بقـرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يشترط فيمن يعين مفوضا عاما ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي . ج- …
المادة 17
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي …
المادة 18
أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفــــوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات …
المادة 19
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق …
المادة 20
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة بما يمكن المركز من ممارسة مهامه . ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج-التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون المركز الوطني لحقوق الانسان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.