التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006

أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجـراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون . ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائـــي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية