التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006

يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها. ج-العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل . د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز. هـ- ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية. و-صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز. ز-أي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 17 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية