الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006
يهدف المركز الى ما يلي:-
أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ.
ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية.
ج-الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب
العرق او اللغة او الدين او الجنس.
د-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامـــل ومتــــوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية
السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هـ- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.