التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

- أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :- 1- تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي. 2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر. ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 17 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية