التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
نُشر
12 تشرين الأول 2022
المواد
33
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــــون حقــــــوق الطفــــــل ساري

رقم 17 لسنة 2022 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039، نُشر في 12 تشرين الأول 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هـذا القـانـون (قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية …

المادة 3

تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على تاريخ ميلاد الطفل .

المادة 4

لطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.

المادة 5

- أ- لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال. ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده …

المادة 6

- أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية. ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أوالقيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام …

المادة 7

مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :- أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على ان تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه. ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس …

المادة 8

أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو …

المادة 9

للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية.

المادة 10

- أ- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية. ب- تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته. ج- تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الخدمات الصحية …

المادة 11

تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:- أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي. ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات …

المادة 12

أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في …

المادة 13

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة …

المادة 14

للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15

أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور. ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات …

المادة 16

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:- أ‌- منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم. ب‌- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع …

المادة 17

- أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :- 1- تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي. 2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو …

المادة 18

أ- مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة. ب- …

المادة 19

على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات.

المادة 20

مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ …

المادة 21

أ- يحظر مايلي:- 1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال. 2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية. 3- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار …

المادة 22

- أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون. ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية. ج- يحظر الإفصاح عن هوية من قام …

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:- أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية . ب- للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع …

المادة 24

أ- للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.

المادة 25

مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:- أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول. ب- اذا …

المادة 26

- أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التدريب والتأهيل المهني عند بلوغه سن العمل في مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال. ب- في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل …

المادة 27

أ- للطفل ذي الإعاقة حق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها. ب- تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.

المادة 28

- أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع. ب- تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة. ج- يراعى في المواد …

المادة 29

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات …

المادة 30

مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية .

المادة 31

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ‌- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار. ب‌- يعاقب كل من يخالف أحكام …

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــــون حقــــــوق الطفــــــل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية