التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

أ- مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقاً للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

الإحالة

المادة 2 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية