التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

أ- يحظر مايلي:- 1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال. 2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية. 3- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول. 4- إهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه او الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه. ب - يلتزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتبليغ الجهات المختصة. ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها المتابعة الدورية للحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن ابقاء الطفل في محيطه الأسري ما أمكن.

الإحالة

المادة 21 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية