التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:- أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول. ب- اذا تعذر التحاق الطفل ذي الاعاقة بالتعليم العام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول اليها.

الإحالة

المادة 25 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية