التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

أ- تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي. ب- تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد . ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص . د- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له. هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية:- 1- وضع أُسس الامتحانات والأسئلة. 2- تدقيق الوثائق العلمية وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس. 3- تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايات مطابقتها للمواصفات المعترف بها لدخول امتحان المجلس في الاختصاص. 4- تقييم نتائج الامتحانات التي تجريها في حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا. 5- تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها. و- يجوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال إجراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

الإحالة

المادة 11 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية