التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص . ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا. د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:- 1- التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات. 2-النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس. 3-النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات. 4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات. 5- ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون. 6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية