التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

- أ- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:- 1- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982. 2- الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 . 3- الصيادلة الاختصاصيون المسجلون في نقابة الصيادلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 16 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية