التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:- أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس. ب-الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس. ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس . د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:- 1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي. 2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي. 3- أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة. وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية