التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7047
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 704712 تشرين الأول 2022

أ- تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية:- 1- لجنة الدراسات العليا للطب البشري. 2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان. 3-لجنة الدراسات العليا للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن يلي:- 1- مندوبين اثنين عن الوزارة. 2- مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. 3- مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعــات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين. 4- طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبيّ أسنان اختصاصيين أو اثنين من الصيادلة حسب مقتضى الحال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 5- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7047)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية